3/08/2011

كتاب الديات

تعريف : الْمَالُ الْوَاجِبُ بِجِنَايَةٍ عَلَى الْحُرِّ فِي نَفْسٍ أَوْ فِيمَا دُونَهَا
الدليل : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ( النساء : 92)
قسم الديات : والدية على ضربين مغالظة و مخاففة
1. المغلظة ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و اربعون خلفة فى بطونها اولادها, كقتل الحر المسلم المحقون الدم غير جنين انفصل بجناية ميتا.
2. والمخففة من الابل عشرون حقة وعشرون جذعة و عشرون بنت لبون و عشرون ابن لبون و عشرون بنت المخاض لقتل الخطاء, و هي تنقسم الى ثلاثة مواضع
• اذا قتل فى حرام مكة
• او في شهر الحرام وهي ذى القعدة, وذى الحجة, و المحرم, ورجب.
• او محرما ذا رحم
فان عدمت الابل انتقل الى قيمتها و قيل ينتقل الى الف دينار او اثنى عشر الف درهم وان علظت زيد عليها الثلوث. ودية المرأة على النصف من دية الرجل و دية اليهودى و النصرانى ثلث دية المسلم, واما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم. وَقَدْ يَعْرِضُ لَهَا مَا يُنْقِصُهَا ، وَهُوَ أَحَدُ أَسْبَابٍ أَرْبَعَةٍ : الْأُنُوثَةُ ، وَالرِّقُّ ، وَقَتْلُ الْجَنِينِ ، وَالْكُفْرُ ، فَالْأَوَّلُ يَرُدُّهَا إلَى الشَّطْرِ ، وَالثَّانِي إلَى الْقِيمَةِ ، وَالثَّالِثُ إلَى الْغُرَّةِ ، وَالرَّابِعُ إلَى الثُّلُثِ، وَكَوْنُ الثَّانِي أَنْقَصَ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ تَزِيدُ الْقِيمَةُ عَلَى الدِّيَةِ.
و تكمل دية النفس فى قطع اليدين والرجلين والانف والأذنين والعين والجفون الاربعة و اللسان والشفتين و ذهاب الكلام و ذهاب البصر وذهاب السمع و ذهاب الشم و ذهاب العقل و الذكر والانثيين. وفى الموضحة والسن خمس من الابل وفى كل عضو لا منفعة فية حكومة, و دية العبد قيمته و دية الجنين الرقيق عشر قيمة امه.
( وَالْخَطَأُ وَإِنْ تَثَلَّثَ ) كَمَا سَبَقَ ( فَعَلَى الْعَاقِلَةِ ) دِيَتُهُ ( مُؤَجَّلَةٌ ) عَلَيْهَا ، وَإِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ مُثَلَّثَةٌ فَغَيْرُ الْمُثَلَّثَةِ أَوْلَى ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْعَاقِلَةِ وَالتَّأْجِيلِ وَالدَّلِيلِ عَلَيْهِ فِي بَابٍ عَقِبَ هَذَا. ( وَالْعَمْدُ ) دِيَتُهُ ( عَلَى الْجَانِي مُعَجَّلَةٌ ) عَلَيْهِ فِي مَالِهِ كَسَائِرِ أَبْدَالِ الْمُتْلَفَاتِ. ( وَشِبْهُ الْعَمْدِ ) دِيَتُهُ ( مُثَلَّثَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ ) ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ }، وَلَمَّا كَانَ شِبْهُ الْعَمْدِ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ أُعْطِيَ حُكْمَ هَذَا مِنْ وَجْهٍ.
فِي مُوجَبِ مَا دُونَ النَّفْسِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : جُرْحٌ ، وَإِبَانَةُ طَرَفٍ ، وَإِزَالَةُ مَنْفَعَةٍ.
الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ الْجُرْحُ ، فَقَالَ وَ ( فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ ) وَلَوْ لِلْعَظْمِ الثَّانِي خَلْفَ الْأُذُنِ ( أَوْ الْوَجْهِ ) وَإِنْ صَغُرَتْ وَلَوْ لِمَا تَحْتَ الْمُقْبِلِ مِنْ اللَّحْيَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ صَاحِبِهَا فَفِيهَا ( لِحُرٍّ ) ذَكَرٍ ( مُسْلِمٍ ) غَيْرِ جَنِينٍ ، ( خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ ) لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ { فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ } فَتُرَاعَى هَذِهِ النِّسْبَةُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالْكِتَابِيِّ وَغَيْرِهِمَا ، فَفِي مُوضِحَةِ الْكِتَابِيِّ بَعِيرٌ وَثُلُثَانِ ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَجُوسِيِّ وَنَحْوِهِ ثُلُثُ بَعِيرٍ ، فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِمَا ذَكَرْتُهُ لَكَانَ أَشْمَلَ وَأَخْصَرَ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْهَاشِمَةِ ، وَخَرَجَ بِالرَّأْسِ وَالْوَجْهِ مَا عَدَاهُمَا كَالسَّاقِ وَالْعَضُدِ فَإِنَّ فِيهِمَا الْحُكُومَةَ كَمَا سَيَأْتِي ( وَ ) فِي ( هَاشِمَةٍ مَعَ إيضَاحٍ ) أَوْ احْتِيَاجٍ إلَيْهِ بِشَقٍّ لِإِخْرَاجِ عَظْمٍ أَوْ تَقْوِيمِهِ أَوْ سَرَتْ إلَيْهِ ( عَشَرَةٌ ) مِنْ أَبْعِرَةٍ وَهِيَ عُشْرُ دِيَةِ الْكَامِلِ بِالْحُرِّيَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الصُّوَرَ الْمُتَقَدِّمَةَ قَبْلَ هَذَا .
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَوْجَبَ فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا عَنْ زَيْدٍ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ ( وَ ) هَاشِمَةٍ ( دُونَهُ ) أَيْ الْإِيضَاحِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ ( خَمْسَةٌ ) مِنْ أَبْعِرَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ فِي مُقَابَلَةِ الْإِيضَاحِ وَالْهَشْمِ ، وَأَرْشُ الْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ فِي مُقَابَلَةِ الْهَشْمِ فَوَجَبَتْ عِنْدَ انْفِرَادِهِ ( وَقِيلَ ) فِي الْهَشْمِ إذَا خَلَا عَمَّا ذُكِرَ (حُكُومَةٌ ) لِأَنَّهُ كَسْرُ عَظْمٍ بِلَا إيضَاحٍ فَأَشْبَهَ كَسْرَ سَائِرِ الْعِظَامِ .
دية الاعضاء يوجد في الانسان من الاعضاء ما منه عضو واحد: كالانف، واللسان، والذكر.
ويوجد فيه ما منه عضوان: كالعينين، والاذنين، والشفتين، واللحيين واليدين، والرجلين، والخصيتين، وثديي المرأة، وثندوتي الرجل ، والاليتين، وشفري المرأة. ويوجد ما هو أكثر من ذلك.
فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد أو هذين العضوين، وجبت الدية كاملة، وإذا أتلف أحد العضوين وجب نصف الدية.
فتجب الدية كاملة في الانف، لان منفعته في تجميع الروائح في قصبته، وارتفاعها إلى الدماغ، وذلك يفوت بقطع المارن.
وكذلك تجب الدية في قطع اللسان، لفوات النطق، الذي يتميز به الآدمي عن الحيوان الاعجم.
والنطق منفعة مقصودة يقوت بفواتها مصالح الانسان، من إفهام غيره أغراضه، والابانة عن مقاصده.
وكذلك تجب الدية بقطع بعضه، إذا عجز عن الكلام جملة لفوات المنفعة نفسها التي تفوت بقطعه كله.
فإذا عجز عن النطق ببعض الحروف، وقدر على بعض منها، فإن الدية تقسم على عدد الحروف.
وقد روي عن علي، كرم الله وجهه: أنه قسم الدية على الحروف، فما قدر عليه من الحروف أسقط بحسابه من الدية.
وما لم يقدر عليه ألزمه بحسابه منها.
وتجب الدية في قطع الذكر، ولو كان المقطوع منه الحشفة فقط، لان فيه منفعة الوطء، واستمساك البول.
وكذلك تجب الدية إذا ضرب الصلب فعجز عن المشي، وتجب الدية كاملة في العينين، وفي العين الواحدة نصفها، وفي الجفنين كما لها، وفي جفني إحدى العينين نصفها وفي واحدة منها ربعها، وفي الاذنين كمال الدية،
وفي الواحدة نصفها، وفي الشفتين كمال الدية، وفي الواحدة نصفها، يستوي فيهما العليا والسفلى.
وفي اليدين كمال الدية، وفي اليد الواحدة نصفها، وفي الرجلين كمال الدية، وفي الرجل الواحدة نصفها، وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر من الابل، والاصابع سواء، لا فرق بين خنصر وإبهام، وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية، في كل أصبع ثلاث مفاصل، والابهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية، وفي الخصيتين كمال
الدية، وفي إحداهما نصفها، ومثل ذلك في الاليتين، وشفري المرأة وثدييها وثندوني الرجل ففيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصفها.
وفي الاسنان كمال الدية، وفي كل سن خمس من الابل، والاسنان سواء من غير ضرس وثنية.
وإذا أصيبت السن ففيها ديتها، وكذلك إن طرحت بعد أن تسود.
دية منافع الاعضاء وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانا فذهب عقله، لان العقل هو الذي يميز الانسان عن الحيوان، وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه: ك " سمعه، أو بصره، أوشمه، أو ذوقه، أو كلامه بجميع حروفه " لان في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة، بها جماله وكمال حياته، وقد قضى عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا، فذهب سمعه، وبصره، ونكاحه، وعقله، بأربع ديات والرجل حي.
وإذا ذهب بصر إحدى العينين، أو سمع إحدى الاذنين، ففيه نصف الدية، سواء كانت الاخرى صحيحة أم غير صحيحة.
وفي حلمتي ثديي المرأة ديتها، وفي إحداهما نصفها.
وفي شفريها ديتها، وفي أحدهما نصفها.
وإذا فقئت عين الاعور الصحيحة، يجب فيها كمال الدية، قضى بذلك عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر.
ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، لان ذهاب عين الاعور ذهاب البصر كله، إذ أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين.
وفي كل واحد من الشعور الاربعة كمال الدية. وهي:
1 - شعر الرأس.
2 - شعر اللحية.
3 - شعر الحاجبين.
4 - أهداب العينين وفي الحاجب نصف الدية. وفي الهدب ربعها. وفي الشارب يترك فيه الامر لتقدير القاضي.
دية الشجاج
الشجاج: هو الاصابات التي تقع بالرأس والوجه.
وأنواعه عشرة ، وهي كلها لا قصاص فيها، إلا الموضحة إذا كانت عمدا، لانه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها والشجاج بيانه كما يأتي:
1 - الخارصة: وهي التي تشق الجلد قليلا.
2 - الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.
3 - الدامية أو الدامغة: وهي التي تنزل الدم.
4 - المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم.
5 - السمحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.
6 - الموضحة: وهي التي تكشف عن العظم.
7 - الهاشمة: وهي التي تكسر العظم وتهشمه.
8 - المنقلة: وهي التي توضح وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام.
9 - المأمومة، أو الآمة: وهي التي تصل إلى جلدة الرأس.
10 - الجائفة: وهي التي تصل الجوف.
ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل، وقيل أجرة الطبيب، وأما الموضحة، ففيها القصاص إذا كانت عمدا كما قلنا، ونصف عشر الدية إذا كانت خطأ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وهي خمس من الابل، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم.
ولو كانت مواضح متفرقة، يجب في كل واحدة منها خمس من الابل.
والموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة.
وفي الهاشمة عشر الدية، وهي عشر من الابل، وهو مروي عن زيد ابن ثابت، ولا مخالف له من الصحابة.
وفي المنقلة عشر الدية، ونصف العشر: أي خمسة عشر من الابل.
وفي الآمة: ثلث الدية بالاجماع. وفي الجائفة: ثلث الدية بالاجماع، فإن نفذت فهما جائفتان، ففيهما ثلثا الدية.
---- الحمد لله ----